السيد علي الطباطبائي

61

رياض المسائل

رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين ( 1 ) . وفي الصحيحين : عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ، قال : نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث ، سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 2 ) . خلافاً للنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) فاعتبروا . التجاوز ، للنصوص : منها الصحيح : الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية ( 6 ) . والخبر : عن رجل قطع إصبع امرأة ، قال : تقطع إصبعه حتّى ينتهي إلى ثلث دية المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل ( 7 ) . وهي مع قصور سند جملة منها وعدم مكافئتها لما مضى من وجوه شتّى غير واضحة الدلالة إلاّ من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر . والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس ، فلا يمكن الاستدلال بها إلاّ مع المرجّح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على الخلاف من جهة الشهرة ، والصحاح المستفيضة ، وحكاية الإجماع المتقدّمة . وبالجملة فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة ، لتعارض المفهومين فيها بلا شبهة .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله . ( 2 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله . ( 3 ) النهاية 3 : 387 . ( 4 ) السرائر 3 : 351 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 246 . ( 6 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله . ( 7 ) الوسائل 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 ، 122 الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الحديث 3 وذيله .